بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَرْكَزُ إِفَادَةٍ للدِّرَاسَاتِ وَالْبُحُوثِ الإِنْسَانِيَّةِ يُقَدِّمُ مُخْتَصَرَ صَحِيحِ البُخَرِيْهِ كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا في رواية لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قالت لا أصلي قال فلا يضيرك إنما أنت مرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم فكوني في حجتك في رواية دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل لي بحج وفي رواية أرفضي عمرتك وفي رواية فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فعسى الله أن يرزقكيها في رواية انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهل لي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك وفي رواية قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجت من منا فأفضت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغ ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم فقلت نعم في رواية ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة في رواية قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخرا بعد أن رجعوا من منا وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا التعليق على الحديث بسرف هو موضع قريب من مكة هدي أي ما يهدا إلى مكة من الأنعام فلم يقدروا على العمرة أي لا يمكنهم فعلها يا هنتا أي يا هذه من غير أن يراد به مدح أو ذم فمنعت العمرة أرادت أن يكون لها عمرة فمنعت بالحيض لا أصلي أي بسبب الحيض فلا يضيرك أي لا يضرك من الضرر كتب الله عليك ما كتب عليهم أي من الحيض فعسى الله أن يرزقكيها أي العمرة فطهرت أي من الحيض فأفضت بالبيت أي طفت بالبيت طوافا الإفاضة في النفر الآخر هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة حتى نزل المحصب الأبطح والمحصب وخيف بني كنانة يراد بها موضع واحد وهو بين مكة ومناء أخرج بأختك من الحرم خرج بها إلى التنعيم وهو موضع على فرسخ من مكة على طريق المدينة وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها فلتهل بعمره أي فلتحرم بعمره أنظركما أي أنتظركما ثم جئته بسحر السحر أي قبيل الصبح الصادق وانقضي رأسك أي شعر رأسك أرفضي عمرتك أي تركي عمرتك هل فرغتم أي من المناسك فآذن بالرحيل أي أعلم الناس فمر متوجها إلى المدينة أي فمر بالبيت متوجها إلى المدينة من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز البكاء لأجل حصول مانع للعبادة وأن الحيضة مانع من الصلاة والطواف بالبيت وجواز تضحية الرجل ببقرة واحدة لجميع نسائه وجواز تضحية الرجل لامرأته وفي الحديث رعاية الأدب وحسن المعاشرة ومن كان بمكة وأراد العمرة فميقاته الحل وفيه جواز سفر الرجل بنسائه وجواز التمني لمعالي الأمور مما فيه طاعة لله عز وجل وفيه أن المشقة تجلب التيسير لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضيرك وفي تراجم البخاري على هذا الحديث الكثير من اختياراته في مسائل الحج فليتأمل باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله عن عروة أنه سؤل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك عليّ هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض في رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا التحليق على الحديث تدنو مني أي تقرب مني كل ذلك أي الحائض والجنب عليّ هين أي عليّ سهل وليس على أحد في ذلك بأس أي لا حرج في خدمة الحائض ترجل أي تسرح شعر رأسه مجاور أي معتكف يدني لها رأسه أي يقرب لعائشة رأسه يستفاد من الحديث مشروعية خدمة الحائض زوجها وفيه جواز ترجيل الشعر للرجال وما في معناه للزينة وأن الحائض لا تدخل المسجد تنزيها له وتعظيما وفيه طهارة بدن الحائض سوى موضع الأذى وفي الحديث أن المباشرة المنهية عنها للمعتكف إنما هي الجماع وفيه قياس الجنب على الحائض في القرب والخدمة بجامع الحدث الأكبر باب قراءة الرجل في حجر مرأته وهي حائض عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض التعليق على الحديث حجري أي حضني من فوائد الحديث يستفاد من الحديث طهارة بدن الحائض سوى موضع الأذى وفيه جواز سماع الحائض للقرآن باب من سمن نفاس حيضا والحيض نفاسا عن زينب ابنة أبي سلمة أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة التعليق على الحديث الخميلة هو ثوب له خمل كالقطيفة وقيل الخميل الأسود منها فانسللت أي ذهبت في خفية خوفا من وصول شيء من دمها إلي أو خافت نزول الوحي فانسلت أنفستي أي هلحظت من فوائد الحديث استفاد من الحديث الإرشاد إلى حسن العشرة مع النساء في زمن الحيض وطهارة بدن الحائض إلا موضع الأذى وفيه التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع الصلاة وعدم جواز الصوم ونحو ذلك وفيه جواز تطهر المرأة بفضل الرجل وفي عكسه خلاف وجواز نظر الرجل إلى عورة مرأته وعكسه باب مباشرة الحائض عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه وعن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر مرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض التعليق على الحديث باب مباشرة الحائض المباشرة هنا مماسة الجلدين ومقدمات الجماع للجماع لأن جماع الحائض حرام أن تتزر أي أن تشد عليها إزارا في فور حيضتها أي في شدتها وقيل ابتداء أمر حيضتها وأيكم يملك إربه الإرب هو حاجة النفس للجماع والمراد أنه يملك نفسه فلا يصل للممنوع من فوائد الحديث يستفاد من الحديث جواز مباشرة الحائض دون الوطع وفيه طهارة بدن الحائض إلا موضع الأذى وأن وطع الحائض حرام بالنص واختلف في الكفارة وفيه بيان عظم حق الزوج فالزوجة تخدم زوجها حتى في زمن الحيض باب ترك الحائض الصوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعض الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كن أكثر أهل النار فقلنا وبمذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدا كن يا معشر النساء في رواية قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أيُّ الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم اذنوا لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم التعليق على الحديث فوعض الموعضة هي التذكير بالخير والتحذير من الشر ونحوهما مما يرق له قلب المستمع يا معشر النساء المعشر هم كل جماعة أمرهم واحد تكثرنا اللعن اللعن هنا الدعاء بالطرد عن رحمة الله والإبعاد من الخير وتكفرنا العشير العشير هو الزوج وقيل كل مخالط ومعنى الكفر هنا جحد الإحسان فإنه قوام عليها فتجحده لضعف عقلها وقلة معرفتها أذهب للب الرجل الحازم اللب هو العقل والحازم المحترز في الأمور المستظهر فيها زينب قيل هي زينب بنت معاوية الثقافية امرأة عبد الله بن مسعود ولقبها رائطة وقيل غير ذلك فزعم أي فقال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم أي مادامة الحاجة موجودة والصدقة صدقة تطوع فإنفاقها على الزوج والولد أفضل من إنفاقها على غيرهم من فوائد الحديث يستفاد من الحديث الخروج إلى المصلى لإقامة صلاة العيد ومشروعية حضور النساء صلاة العيد وتخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال إذا لم يترتب عليه مفسده وفيه أمر أهل المعاصي والمخالفات بالصدقة لأنها من دوافع عذاب جهنم وفيه جواز الشفاعة للمساكين وجواز إطلاق الكفر على كفر النعمة وفي الحديث إشارة إلى الإغلاض في النصح بالعلة التي تبعث على إزانة العيب والذنب الذي يتصف بهما الإنسان وفيه العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه للمخاطبين وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها والسعي إليه فيها والمخاطبة بصيغة العموم ولا يخاطب بها واحدا بعينه فإن في الشمول تسليا وتسهيلا ومشروعية استئذان النساء على الرجال ومشروعية الاستفهام عن المستأذن وطلب نسبته وجواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها باب غسل دم المحيظ عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيظ ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه التعليق على الحديث تقترص الدم أي تدلكه بأطراف الأصابع والأففار مع صب الماء عليه حتى يزول تنضح أي ترش على سائره أي على الباقي يستفاد من الحديث ليس على الحائظ غسل ثوبها كله وإنما تغسل ما تحققت نجاسته منه وأن فعل أمهات المؤمنين في الأمور التعبدية له حكم رفع باب الاعتكاف للمستحاضة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطستى تحتها وهي تصلي التعليق على الحديث باب الاعتكاف للمستحاضة الاعتكاف هو اللبث في المسجد مع النية الاستحاضة استمرار الدم بالمرأة بعد أيام حيظها امرأة من أزواجه قيل هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وقيل سودة بنت زمعة رضي الله عنها وقيل رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها الطست مثل القدر يكون من صفر أو حجارة من فوائد الحديث يستفاد من الحديث أن حال المستحاضة حال الطاهرة وفيه جواز الاعتكاف لمن به سلسل بول أو جرح يسيل قياسا على المستحاضة باب هل تصل المرأة في ثوب حاضت فيه عن عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها التعليق على الحديث قالت بريقها أي بلته بريقها فقصعت القصع هو الدلك والمعالجة يستفاد من الحديث جواز إزالة النجاسة بغير الماء وأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل المراد الإنقاء باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيظ عن أم عطية في رواية توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيظها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز في رواية ولم يُعزم علينا التعليق على الحديث ننهى أي نمنع أن نحد على ميت الإحداد هو ترك المرأة الزينة والطيب وكل ما يرغب في الزواج مدة معينة فوق ثلاث أي ثلاث ليالي مع أيامها إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا لأن الغالبة تتبين حركة الحمل في تلك المدة إلا ثوب عصب هي برود يمانية مخططة في نبذة أي في الشيء اليسير من كست هو نوع من الطيب أظفار نسبة إلى ضفار وهو ساحل من سواحل عدن وقيل كست أظفار هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر من فوائد الحديث يستفاد من الحديث أن قول الصحابي كنا ورخص لنا له حكم رفع وأجمع العلماء أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد وغالب أحوال المعتدة من الوفاه أنها تعتد بالأشهر أما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وظاهر الحديث يقتضي أن اتباع الجنائز مكره لقول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيظ وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع أثر الدم عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيظ فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها في رواية فتوضأي ثلاثا قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري في رواية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه فاجتذبتها إلي في رواية قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم التعليق على الحديث امرأة هي اسماء بنت شكل فرصة من مسك أي قطعة قطن أو خرقة فيها مسك تمسح بها المرأة من الحيظ وقيل قطعة من جلد فاجتذبتها إلي أي فجذبتها إلي تتبعي بها أثر الدم أي بتلك القطعة من فوائد الحديث يستفاد من الحديث أن الحياء لا يمنع من السؤال عن مسائل الشرع المحتاج إليها والتعجب بقول سبحان الله وأن النساء أولى بتعليم النساء واستحباب التطيب للمغتسلة من الحيظ والنفاس على جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها واستحباب الكنايات بما يتعلق بالعورات وتفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقه يا رب مضغه فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فمن رزق والأجل فيكتب في بطن أمه التعليق على الحديث باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة مخلقة أي مصور منها خلق آدمي وغير مخلقة أي تقذفها الأرحام قبل التخلق علقه أي دم جامد غليم مضغه أي قطعة لحم قدر ما يمضغه الإنسان من فوائد الحديث في الحديث إشارة إلى أن الحامل لا تحيظ لأن اجتمال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيظ وفيه الإيمان بالملائكة وذكر وظيفة من وظائفهم ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر